المرداوي

304

الإنصاف

وفي عيون المسائل في الغصب لو قتل دفعا عن ماله قتل ولو قتل دفعا عن نفسه لم يقتل نقله عنه في الفروع . وفي الفصول يضمن من قتل دفعا عن نفس غيره ومال غيره . قوله ( وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين ) . وأطلقهما في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم . الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة أو في غيرها فإن كان في غير فتنة ففيه روايتان . إحداهما يلزمه الدفع عن نفسه وهو المذهب . قال في الفروع ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح . قال في التبصرة يلزمه في الأصح . وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية لا يلزمه الدفع . قدمه في الشرح ونهاية المبتدئ والرعايتين والحاوي الصغير . وإن كان في فتنة فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الدفع عنها . اختاره المصنف والشارح . وقدمه في الفروع . وعنه يلزمه . وعنه يلزمه إن دخل عليه منزلة . وعنه يحرم والحالة هذه . فوائد منها يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه . واختاره المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز والنظم .